____________________
علم أنها لا تزيد على أربع ونحو ذلك. وقال: إن عباراتهم ظاهرة فيما ذكرنا لو لم نقل بصراحة بعضها (1)، انتهى.
قلت: قال في «المقاصد العلية» بعد موافقة الشهيد في الألفية: لو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالوفاء من غير عسر وجب، وإنما يكتفى بالظن عند تعذر العلم أو تعسره عادة (2). وقال في «الروضة»: لو اشتبه الفائت بعدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشرة وعشرين (3). وقال في «الروض» - بعد قوله في الإرشاد: ولو نسي عدد الفائتة المعينة كررها حتى يغلب على ظنه الوفاء - ما نصه: هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلا وجب كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاصرين فإنه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة، فلو قال:
أعلم أني تركت صبحا مثلا في بعض الشهر وصليتها في عشرة أيام فنهاية المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين (4)، انتهى. وقال في «الذخيرة»: لعل مراده بانحصار العدد المجهول بين حاصرين انحصاره في عدد محصور عرفا، وإلا فكل فرض يوجد يكون المتروك محصورا بين حاصرين (5)، انتهى. قال الأستاذ (6) دام ظله: المراد من الحاصر العدد الذي يعلم عدده لغة وعرفا وعقلا وعادة كما يعلم اشتماله على المحصور المجهول جزما، ومن المعلوم أنه لا يوجد مجهول كذلك إلا وله حاصر مما ذكر بالبديهة، غاية ما في الباب أنه ربما لا يمكن تحصيل ذلك الحاصر لكونه مما لا يطاق فلا يجب، فإذا كان مما يمكنه تحصيله وجب تحصيلا للبراءة. ويشير إلى ما ذكرناه ما ذكره في «الروضة». قلت: وقد سمعته.
قلت: قال في «المقاصد العلية» بعد موافقة الشهيد في الألفية: لو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالوفاء من غير عسر وجب، وإنما يكتفى بالظن عند تعذر العلم أو تعسره عادة (2). وقال في «الروضة»: لو اشتبه الفائت بعدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشرة وعشرين (3). وقال في «الروض» - بعد قوله في الإرشاد: ولو نسي عدد الفائتة المعينة كررها حتى يغلب على ظنه الوفاء - ما نصه: هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلا وجب كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاصرين فإنه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة، فلو قال:
أعلم أني تركت صبحا مثلا في بعض الشهر وصليتها في عشرة أيام فنهاية المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين (4)، انتهى. وقال في «الذخيرة»: لعل مراده بانحصار العدد المجهول بين حاصرين انحصاره في عدد محصور عرفا، وإلا فكل فرض يوجد يكون المتروك محصورا بين حاصرين (5)، انتهى. قال الأستاذ (6) دام ظله: المراد من الحاصر العدد الذي يعلم عدده لغة وعرفا وعقلا وعادة كما يعلم اشتماله على المحصور المجهول جزما، ومن المعلوم أنه لا يوجد مجهول كذلك إلا وله حاصر مما ذكر بالبديهة، غاية ما في الباب أنه ربما لا يمكن تحصيل ذلك الحاصر لكونه مما لا يطاق فلا يجب، فإذا كان مما يمكنه تحصيله وجب تحصيلا للبراءة. ويشير إلى ما ذكرناه ما ذكره في «الروضة». قلت: وقد سمعته.