____________________
صرح الشهيدان (1) والمحقق الثاني (2) وجماعة (3) وقد استوفينا (4) الكلام في ذلك في فروع ذكرناها في مباحث الشكوك. وفي «التحرير» أنه الأقرب، قال: وأما الأجزاء المنسية فالوجه فيها الترتيب بينها وبين الفوائت كالكل (5). وقال في «الذكرى»: لو فاته صلوات الاحتياط وقلنا بعدم تأثيرها في المحتاط لها فالأقرب وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل، لأنه معرض للجزئية ووجه عدم الترتيب قضية الأصل وأنها صلاة مستقلة ويضعف بشمول النص لها، وعليه ينسحب الحكم في الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر (6)، انتهى.
والتقييد بتعدد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات وإن تعدد الاحتياط كما لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع فإنه لا ترتيب هنا كما قاله جماعة (7)، وقد تقدم الكلام (8) في ذلك مستوفى.
ومراده بقوله «ترتيبها» أن الاحتياط يترتب ترتيب المجبورات في نفس الأمر بالنسبة إلى أصل وضع الشرع، فلا اعتبار بتقديم المؤخر نسيانا كما لو قدم
والتقييد بتعدد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات وإن تعدد الاحتياط كما لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع فإنه لا ترتيب هنا كما قاله جماعة (7)، وقد تقدم الكلام (8) في ذلك مستوفى.
ومراده بقوله «ترتيبها» أن الاحتياط يترتب ترتيب المجبورات في نفس الأمر بالنسبة إلى أصل وضع الشرع، فلا اعتبار بتقديم المؤخر نسيانا كما لو قدم