____________________
وفي «الميسية» أن الأقوى اعتبار العلم بدخول ما تركه في ما فعله مطلقا. وفي «الشرائع» لو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة (1). وفي «المدارك (2)» لا بد من حمل العلم هنا على ما يتناول الظن. وفي «نهاية الإحكام» لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب في ظنه الوفاء، لعدم حصول البراءة من دونه، وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد. ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه، فلو قال: تركت ظهرا في بعض شهر وصليتها في الباقي وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام كلف قضاء عشرين، لاشتغال الذمة بالفرض فلا يسقط إلا بيقين، وإلزامه بقضاء المعلوم تركه، فلو قال: أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة وأشك في عشرة كلف العشرة المعلومة الترك بناءا على أن ظاهر المسلم أن لا تفوته الصلاة (3).
ومثله ما في «التذكرة (4)» غير أنه قال: فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك. وقال: ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى حتى يظن الوفاء، ويحتمل هنا أمران: إلزامه بقضاء المشكوك... إلى آخر ما في «نهاية الإحكام» فزاد في «التذكرة» بعد قوله:
«ويحتمل» لفظة «هنا» وقد جعل الأستاذ (5) ذلك دليلا على فرقه بين الواحدة والأكثر ولم يفرق في «التحرير (6)» بين الفرضين أصلا.
وبالاحتمال الأخير حكم في «مجمع البرهان (7)» واستوجهه صاحب «المدارك (8)
ومثله ما في «التذكرة (4)» غير أنه قال: فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك. وقال: ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى حتى يظن الوفاء، ويحتمل هنا أمران: إلزامه بقضاء المشكوك... إلى آخر ما في «نهاية الإحكام» فزاد في «التذكرة» بعد قوله:
«ويحتمل» لفظة «هنا» وقد جعل الأستاذ (5) ذلك دليلا على فرقه بين الواحدة والأكثر ولم يفرق في «التحرير (6)» بين الفرضين أصلا.
وبالاحتمال الأخير حكم في «مجمع البرهان (7)» واستوجهه صاحب «المدارك (8)