____________________
والاثنا عشرية (1) والنجيبية» وهو المنقول (2) عن القاضي ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (3) والغرية» والمشهور كما في «الذخيرة (4) والمصابيح (5)». وفي «الروض» يمكن ادعاء الإجماع هنا، لأن المخالف هنا كالمخالف هناك، انتهى (6).
ويسقط الجهر والإخفات هنا كما نص عليه جماعة (7).
وقال في «السرائر»: وأما المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيها هي فالواجب عليه أن يصلي الخمس صلوات. وحمل ذلك على المسألة المتقدمة قياس وهو باطل عندنا، ولولا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة لما قلنا به، لأن الصلاة في الذمة بيقين ولم يورد ويجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة وتعينها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمه، فإلحاق غير ذلك قياس بغير خلاف، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك (8).
وفي «المختلف» أن القول بتكرير الثنائية هنا مع عدم القول بتكرير الرباعية هناك مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول. وبيان عدم الاجتماع أن أصالة عدم براءة الذمة ووحدة الفائت وتساوي المتعددة في العدد إما أن يكون مقتضيا لانتفاء التكرير أو لا يكون، وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع، أما إذا كان مقتضيا لانتفاء التكرير فلأنه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية، وأما إذا لم يكن
ويسقط الجهر والإخفات هنا كما نص عليه جماعة (7).
وقال في «السرائر»: وأما المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيها هي فالواجب عليه أن يصلي الخمس صلوات. وحمل ذلك على المسألة المتقدمة قياس وهو باطل عندنا، ولولا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة لما قلنا به، لأن الصلاة في الذمة بيقين ولم يورد ويجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة وتعينها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمه، فإلحاق غير ذلك قياس بغير خلاف، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك (8).
وفي «المختلف» أن القول بتكرير الثنائية هنا مع عدم القول بتكرير الرباعية هناك مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول. وبيان عدم الاجتماع أن أصالة عدم براءة الذمة ووحدة الفائت وتساوي المتعددة في العدد إما أن يكون مقتضيا لانتفاء التكرير أو لا يكون، وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع، أما إذا كان مقتضيا لانتفاء التكرير فلأنه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية، وأما إذا لم يكن