____________________
مقتضيا فلوجوب التكرير في الرباعية عملا بالاحتياط السالم عن معارضة كون ما ذكرناه من الأوصاف علة لانتفاء التكرير. وقال: إن هذا ليس بقياس. وإنما هو دلالة تنبيه ومفهوم موافقة، هذا إن استدللنا بالحديث، وإن استدللنا بالمعقول وهو البراءة الأصلية فلا يرد عليه ما ذكر البتة. ثم دعواه أن الصلاة في الذمة بيقين قلنا:
إذا فعل ما ذكرناه وإذا لم يفعل ممنوع مسلم * ثم دعواه أن البراءة الأصلية إنما تحصل بيقين ممنوعة أيضا فإن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (1)، انتهى فتأمل.
ونحو ما في المختلف قال في «الروض» وزاد عليه: أن الحديث ليس من قسم المتواتر بل الآحاد وهو لا يعمل به، والإجماع الذي ادعاه على الأولى - إن أراد به اتفاق الكل - فهو ممنوع لخلاف التقي، وإن كان لعدم اعتباره خلافه كان دليلنا هنا أيضا الإجماع، لأن المخالف هنا كذلك (2).
وقد تأمل صاحب «المجمع (3) والذخيرة (4)» في كون ذلك من باب التنبيه ومفهوم الموافقة وتأملهما في محله لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف ونحوه، كما صرح بذلك جماعة كابن الحاجب (5) والعضدي (6)، وإنما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه إذا علمت العلة المقتضية
إذا فعل ما ذكرناه وإذا لم يفعل ممنوع مسلم * ثم دعواه أن البراءة الأصلية إنما تحصل بيقين ممنوعة أيضا فإن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (1)، انتهى فتأمل.
ونحو ما في المختلف قال في «الروض» وزاد عليه: أن الحديث ليس من قسم المتواتر بل الآحاد وهو لا يعمل به، والإجماع الذي ادعاه على الأولى - إن أراد به اتفاق الكل - فهو ممنوع لخلاف التقي، وإن كان لعدم اعتباره خلافه كان دليلنا هنا أيضا الإجماع، لأن المخالف هنا كذلك (2).
وقد تأمل صاحب «المجمع (3) والذخيرة (4)» في كون ذلك من باب التنبيه ومفهوم الموافقة وتأملهما في محله لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف ونحوه، كما صرح بذلك جماعة كابن الحاجب (5) والعضدي (6)، وإنما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه إذا علمت العلة المقتضية