____________________
فلو فاته شهر صلى شهرا، لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا (1). ونحوه ما في «نهاية الإحكام (2) والإرشاد (3) والكتاب» فيما يأتي (4). وفي «غاية المراد (5)» يمكن نصرته. وحكم المحقق الثاني في «تعليق الإرشاد (6)» بالسقوط. وظاهره في «جامع المقاصد (7)» موافقة المصنف. وقد جعل في «التذكرة» هنا أن الوجه الاحتياط وهناك (8) جعله أقرب، وظاهره فيما يأتي من الكتاب الجزم به. وفي «الذكرى (9) وشرح الألفية للكركي (10) والروض (11)» أنه يتخير، قال في «الذكرى»:
وقيل: يقضي الرباعية تماما وقصرا، وهو كالأول في الضعف، ولو ظن سبق بعض فالأقرب العمل بظنه، لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح، انتهى 13. وظاهره أن العمل بالظن في خصوص هذا، فليتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر
وقيل: يقضي الرباعية تماما وقصرا، وهو كالأول في الضعف، ولو ظن سبق بعض فالأقرب العمل بظنه، لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح، انتهى 13. وظاهره أن العمل بالظن في خصوص هذا، فليتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر