مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٦١
فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.
____________________
فلو فاته شهر صلى شهرا، لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا (1). ونحوه ما في «نهاية الإحكام (2) والإرشاد (3) والكتاب» فيما يأتي (4). وفي «غاية المراد (5)» يمكن نصرته. وحكم المحقق الثاني في «تعليق الإرشاد (6)» بالسقوط. وظاهره في «جامع المقاصد (7)» موافقة المصنف. وقد جعل في «التذكرة» هنا أن الوجه الاحتياط وهناك (8) جعله أقرب، وظاهره فيما يأتي من الكتاب الجزم به. وفي «الذكرى (9) وشرح الألفية للكركي (10) والروض (11)» أنه يتخير، قال في «الذكرى»:
وقيل: يقضي الرباعية تماما وقصرا، وهو كالأول في الضعف، ولو ظن سبق بعض فالأقرب العمل بظنه، لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح، انتهى 13. وظاهره أن العمل بالظن في خصوص هذا، فليتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر

(١) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.
(٢) نهاية الإحكام: في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) إرشاد الأذهان: خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.
(٤) يأتي في ص ٤٠٦.
(٥) غاية المراد: في اللواحق ج ١ ص ٢١٠.
(٦) حاشية إرشاد الأذهان: في قضاء الصلوات ص ٤١ س ٢٣. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) جامع المقاصد: في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٩٦.
(٨) تقدم في ص ٣٩٩ هامش ٢٢.
(٩) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٤.
(١٠) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي: ج ٣) في القضاء ص ٣٤٨.
(١١) روض الجنان: في القضاء ص 361 س 6.
(12) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج 2 ص 434.
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 664 665 666 667 ... » »»
الفهرست