____________________
وقضاءا إلى النفل فصحيح في موارد كطالب الجماعة وطالب الأذان والإقامة وطالب قراءة الجمعتين. والشيخ في «الخلاف (1)» منع من العدول من الفرض إلى النفل، ونقل ذلك الشهيد في البيان (2) عن الشيخ وأبي علي ولعلهما أرادا في غير هذه الموارد. وأما العدول من الفائتة إلى الأداء فكما لو ذكر براءة ذمته منها.
وإلى ما ذكرنا من عدم جواز النقل من النفل إلى الفرض أشار المصنف بقوله «ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا» ومراده ما ذكرنا، وإلا فالقطع ليس باجماعي، لأنه مبني على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو المشهور، وقد تقدم (3) الكلام فيه في بحث المواقيت. وبمثل عبارة المصنف من دون ذكر الإجماع عبر في «المبسوط (4) والنهاية (5) والنافع (6)» وغيرها (7) ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب، وفي جواز الإبطال حينئذ قولان تقدم الكلام فيهما مستوفى. وبصحة الصلاة لو لم يذكر حتى فرغ صرح في «التحرير (8) ونهاية الإحكام (9) واللمعة (10) وجامع المقاصد (11) والروضة (12) وغاية المرام (13)»
وإلى ما ذكرنا من عدم جواز النقل من النفل إلى الفرض أشار المصنف بقوله «ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا» ومراده ما ذكرنا، وإلا فالقطع ليس باجماعي، لأنه مبني على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو المشهور، وقد تقدم (3) الكلام فيه في بحث المواقيت. وبمثل عبارة المصنف من دون ذكر الإجماع عبر في «المبسوط (4) والنهاية (5) والنافع (6)» وغيرها (7) ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب، وفي جواز الإبطال حينئذ قولان تقدم الكلام فيهما مستوفى. وبصحة الصلاة لو لم يذكر حتى فرغ صرح في «التحرير (8) ونهاية الإحكام (9) واللمعة (10) وجامع المقاصد (11) والروضة (12) وغاية المرام (13)»