____________________
ليلا ونهارا) كما نص عليه في «الإشارة (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والذكرى (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والمصابيح (9)». وفي «الخلاف (10)» الإجماع عليه.
والحاصل: أن مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الذي كانت به أداءا فإنها تقضى بذلك النحو.
وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلف بخصوصه وإن تمكن من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام والجهر والإخفات، وأما إذا كان المطلوب غيره إلا أنه لا يتمكن من المطلوب ويعجز عنه فإنه يأتي بما يمكنه كصلاة العاجز جالسا أو مضطجعا، فإن مثل هذه إذا فاتت المكلف وتمكن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب الأصلي فإنه يجب عليه حينئذ الإتيان به حال القضاء فيصلي قائما إذا تمكن منه. وقد نص على ذلك في «نهاية الإحكام (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) والموجز الحاوي (14) وكشف الالتباس (15) والجعفرية (16)
والحاصل: أن مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الذي كانت به أداءا فإنها تقضى بذلك النحو.
وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلف بخصوصه وإن تمكن من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام والجهر والإخفات، وأما إذا كان المطلوب غيره إلا أنه لا يتمكن من المطلوب ويعجز عنه فإنه يأتي بما يمكنه كصلاة العاجز جالسا أو مضطجعا، فإن مثل هذه إذا فاتت المكلف وتمكن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب الأصلي فإنه يجب عليه حينئذ الإتيان به حال القضاء فيصلي قائما إذا تمكن منه. وقد نص على ذلك في «نهاية الإحكام (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) والموجز الحاوي (14) وكشف الالتباس (15) والجعفرية (16)