____________________
وهو ظاهر «نهاية الإحكام والتحرير وكنز الفوائد» كما سمعت بل كاد يكون صريحها.
ومال إليه في «إرشاد الجعفرية (1) والجواهر المضيئة» للأصل ولأن الزائد حرج وقد يؤول إلى التعذر فيما إذا كثرت، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلية لعدم القائل بالفصل كما نص على ذلك في «الروض (2) والروضة (3) ومجمع البرهان (4) والذخيرة (5) والرياض (6)» ولأن الدليل هو الإجماع وقوله (عليه السلام): «كما فاتت» ولا إجماع هنا و «كما فاتت» غير صريح في وجوب الترتيب، وعلى تقديره فالظاهر أنه مخصوص بصورة العلم، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم خصوصا مع الزيادة المنفية بالعقل والنقل، ولا يقاس بالمشتبهة ليقين فوت الصلاة وتوقف البراءة على التعدد لا أقل مع وجود النص، وهنا إنما فاتت الصفة الخارجية التي لم يثبت وجوبها حينئذ.
وقد يقال: لا نسلم ثبوت الإجماع المركب وأن كل من قال بالترتيب قال به وإن تعذر ولزم الحرج والتكليف بما لا يطاق، لأنه من بديهات الدين عدم جواز التكليف بما لا يطاق، وإن ناقش من ناقش في صورة ما إذا كان المكلف مقصرا، كما ورد (7) أن من مثل صورة حيوان كلف بإحداث الروح فيه، لكن المعروف عدمه في دار التكليف لعدم إمكان الامتثال، لأن التكليف غير المؤاخذة والانتقام، فلا ريب أنه لا يقول أحد بالترتيب مع التعذر. والقائل بوجوبه يستدل بإمكان الامتثال بالتكرار المحصل له كما هو الشأن فيما لو كانت الفوائت عدد القدر العسر الذي يراد تحصيل الترتيب به، والعموم الذي دل على هذا كما قضى بالقضاء للفوائت، وإن حصل الحرج كذلك قضى به من حيث الترتيب، إلا أن يقال: بينه
ومال إليه في «إرشاد الجعفرية (1) والجواهر المضيئة» للأصل ولأن الزائد حرج وقد يؤول إلى التعذر فيما إذا كثرت، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلية لعدم القائل بالفصل كما نص على ذلك في «الروض (2) والروضة (3) ومجمع البرهان (4) والذخيرة (5) والرياض (6)» ولأن الدليل هو الإجماع وقوله (عليه السلام): «كما فاتت» ولا إجماع هنا و «كما فاتت» غير صريح في وجوب الترتيب، وعلى تقديره فالظاهر أنه مخصوص بصورة العلم، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم خصوصا مع الزيادة المنفية بالعقل والنقل، ولا يقاس بالمشتبهة ليقين فوت الصلاة وتوقف البراءة على التعدد لا أقل مع وجود النص، وهنا إنما فاتت الصفة الخارجية التي لم يثبت وجوبها حينئذ.
وقد يقال: لا نسلم ثبوت الإجماع المركب وأن كل من قال بالترتيب قال به وإن تعذر ولزم الحرج والتكليف بما لا يطاق، لأنه من بديهات الدين عدم جواز التكليف بما لا يطاق، وإن ناقش من ناقش في صورة ما إذا كان المكلف مقصرا، كما ورد (7) أن من مثل صورة حيوان كلف بإحداث الروح فيه، لكن المعروف عدمه في دار التكليف لعدم إمكان الامتثال، لأن التكليف غير المؤاخذة والانتقام، فلا ريب أنه لا يقول أحد بالترتيب مع التعذر. والقائل بوجوبه يستدل بإمكان الامتثال بالتكرار المحصل له كما هو الشأن فيما لو كانت الفوائت عدد القدر العسر الذي يراد تحصيل الترتيب به، والعموم الذي دل على هذا كما قضى بالقضاء للفوائت، وإن حصل الحرج كذلك قضى به من حيث الترتيب، إلا أن يقال: بينه