____________________
إليها سابعة سواء كانت ظهرا أم غيرها تصير الاحتمالات ثمانمائة وأربعين. وهناك طريق آخر يأتي نقله عن «غاية المراد» عند شرح قوله: ولو فاته صلوات سفر وحضر.
وهناك طريق آخر نقله صاحب «الدرة» عن المحقق الطوسي واعتمده الشهيد في «غاية المراد (1)» والمحقق الثاني (2) والشهيد الثاني (3) والمولى الأردبيلي (4) وصاحب «المدارك (5)» قالوا: يمكن صحتها من دون ذلك، بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ منها، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدى وثلاثين في الخامس.
وبيانه: أنه لو بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كررها على هذا الترتيب ثلاث مرات وختم بالظهر، فيصح في الثالث من ثلاث عشرة وقد كانت على الوجه السابق خمس عشرة، وفي الرابع من إحدى وعشرين وقد كانت إحدى وثلاثين، وفي الخامس من إحدى وثلاثين وقد كانت ثلاثا وستين.
واستثني الأولان لعدم التفاوت، لأنه يصلي في الفرض الأول الظهر ثم العصر ثم الظهر أو بالعكس، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرره مرة اخرى ثم يصلي الظهر، فلا فرق في هذين بين الضابطتين.
وقد ذكر في «غاية المراد (6) وجامع المقاصد (7)» ضابطة اخرى، قالا: والقاعدة أن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة وذلك لأنه إذا فاته الظهران فالاحتمالات هنا اثنان وهو ظاهر، فإذا صلى ثلاث صلوات أدرك الاحتمالات كلها، لكن هذا إلى الأربع يصير الاحتمالات كثيرة ويوجب المشقة، وإنما قلنا إنه بعد الأربع
وهناك طريق آخر نقله صاحب «الدرة» عن المحقق الطوسي واعتمده الشهيد في «غاية المراد (1)» والمحقق الثاني (2) والشهيد الثاني (3) والمولى الأردبيلي (4) وصاحب «المدارك (5)» قالوا: يمكن صحتها من دون ذلك، بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ منها، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدى وثلاثين في الخامس.
وبيانه: أنه لو بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كررها على هذا الترتيب ثلاث مرات وختم بالظهر، فيصح في الثالث من ثلاث عشرة وقد كانت على الوجه السابق خمس عشرة، وفي الرابع من إحدى وعشرين وقد كانت إحدى وثلاثين، وفي الخامس من إحدى وثلاثين وقد كانت ثلاثا وستين.
واستثني الأولان لعدم التفاوت، لأنه يصلي في الفرض الأول الظهر ثم العصر ثم الظهر أو بالعكس، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرره مرة اخرى ثم يصلي الظهر، فلا فرق في هذين بين الضابطتين.
وقد ذكر في «غاية المراد (6) وجامع المقاصد (7)» ضابطة اخرى، قالا: والقاعدة أن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة وذلك لأنه إذا فاته الظهران فالاحتمالات هنا اثنان وهو ظاهر، فإذا صلى ثلاث صلوات أدرك الاحتمالات كلها، لكن هذا إلى الأربع يصير الاحتمالات كثيرة ويوجب المشقة، وإنما قلنا إنه بعد الأربع