____________________
ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر) كما أشير إلى ذلك في «المعتبر (1) والإرشاد (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) وحواشي الشهيد (5) وغاية المراد (6)». وبيانه على ما في «إرشاد الجعفرية (7) والغرية والدرة» ناقلين له عن المحقق الثاني، وعلى ما في «غاية المراد (8) والروض (9) والروضة (10) والمدارك (11)» وغيرها (12) أن من فاته الظهران من يومين يصلي ظهرا بين عصرين أو بالعكس لحصول الترتيب بينهما، لأن الظهر إما متقدمة أو متأخرة، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث - أي الظهر والعصرين - قبل المغرب وبعدها فتصير سبعا، أو عشاءا مع الثلاثة المذكورة من يوم رابع فعل السبع قبلها وبعدها أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها، وهكذا. قالوا: والضابط تكررها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأول وستة في الثاني بضرب الاثنين في الثلاثة وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة، ولو أضيف إليها سادسة كظهر مثلا من يوم آخر صلى جميع ما تقدم قبلها وبعدها