____________________
المحقق في «العزية (1)» نقل عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت الاختياري ثم تقدم الحاضرة، انتهى، ولعله عنى به الصدوق ولقد وجدت ابن ابن ابن أخيه يقول في رسالته المسماة «بالعصرة» بعد نقل كلامه المذكور: تأمل رحمك الله تعالى كيف فرق بين ما فات من الصلاة نسيانا وبين ما فات من غير نسيان، وفرق أيضا بين صلاة واحدة فاتت نسيانا وبين أكثر من واحدة، لأنه قال بتقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت واحدة وبتقديم الحاضرة على الفائتة إذا كانت أكثر من واحدة، ثم إنه نسب ذلك إلى من وافقه من الأصحاب ثم نقل كلام جده علي بن الحسين ثم قال: هذا ما ذكراه مع قرب عهدهما بالإمام (عليه السلام) وخروج توقيعه إليهما، ولو ذكرت لك ما أورداه وغيرهما لطال الكتاب، انتهى كلامه فليتأمل فيه جيدا. وقد يلوح من «خلاصة الاستدلال» لابن إدريس أن الصدوقين قائلان بالمضايقة كما يأتي بيانه.
وأما المواضع التي يظهر من «التهذيب (2)» الحكم فيها بعدم المضايقة فهي حكمه فيمن أعاد صلاة الإمام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة وإيراده خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «فإن أردت أن تقضي شيئا من الصلاة المكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت.» ولم يتعرض له الشيخ بشئ مع أن عادته أن الخبر إذا كان لا يرتضيه تعرض له، فتأمل.
وليعلم أن القائلين بالمواسعة اختلفوا فمتقدموهم على أن تقديم الفائتة مستحب كما نص عليه الصوري وغيره وكما يظهر - على ما فهمه جماعة (3) - من الصدوقين وغيرهما كما عرفت (4) آنفا. وبالغ في «التذكرة (5)» في نفي أفضلية تقديم
وأما المواضع التي يظهر من «التهذيب (2)» الحكم فيها بعدم المضايقة فهي حكمه فيمن أعاد صلاة الإمام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة وإيراده خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «فإن أردت أن تقضي شيئا من الصلاة المكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت.» ولم يتعرض له الشيخ بشئ مع أن عادته أن الخبر إذا كان لا يرتضيه تعرض له، فتأمل.
وليعلم أن القائلين بالمواسعة اختلفوا فمتقدموهم على أن تقديم الفائتة مستحب كما نص عليه الصوري وغيره وكما يظهر - على ما فهمه جماعة (3) - من الصدوقين وغيرهما كما عرفت (4) آنفا. وبالغ في «التذكرة (5)» في نفي أفضلية تقديم