____________________
والعقود (1)» حيث قال فيه: من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها. ومثل ذلك ما في «الوسيلة (2) وجامع الشرائع (3) والمصباح (4)» قالوا ذلك عند قولهم: خمس صلوات تصلى على كل حال. وفي «غاية المراد (5)» أنه لا يخلو من قوة. وقواه الشيخ نجيب الدين العاملي. ومال إليه في «الاستبصار (6)» وقواه الأستاذ في «المصابيح (7)» وأيده وذب عنه ثم مال إلى المواسعة. وفي «الدروس (8) والهلالية» أنه أحوط. وقد سمعت ما في «الوسيلة» في صورة النسيان وإحدى عبارتي «الفقيه».
وقد صرح جماعة من هؤلاء ببطلان الحاضرة لو أوقعها إلا مع الضيق، منهم الشيخ في «المبسوط (9)» والمرتضى (10) والتقي (11) والقاضي (12) والعجلي (13). ولم يصرح به الكاتب والحسن والمفيد والشيخ في الخلاف والنهاية وأبو يعلى. ونحن سننقل عباراتهم لتعرف الحال فيها.
وقد صرح جماعة من هؤلاء ببطلان الحاضرة لو أوقعها إلا مع الضيق، منهم الشيخ في «المبسوط (9)» والمرتضى (10) والتقي (11) والقاضي (12) والعجلي (13). ولم يصرح به الكاتب والحسن والمفيد والشيخ في الخلاف والنهاية وأبو يعلى. ونحن سننقل عباراتهم لتعرف الحال فيها.