____________________
تقديم الفائتة المتحدة، وفي «المعتبر (1)» أنه أولى. وفي «غاية المراد (2)» أنه أقوى من القول بالمضايقة إلا أن يكون إحداث قول كما يظهر من ابن إدريس، انتهى.
قلت: وكما يظهر من اليوسفي الآبي (3) ومن «المختلف (4)» قال في «كشف الرموز»:
اختلفوا على قولين لكنه بعد ذلك وافق شيخه بعد أن اختار المضايقة أولا كما يأتي، ورماه في «الذخيرة (5)» بأنه قول غير معروف من غير المحقق، ورماه في «المفاتيح (6)» بالضعف. والحق أن الأمر ليس كما قالا، إذ يمكن تنزيل جملة من عباراتهم عليه كما سيأتي. وقد سمعت ما في «العصرة» في توجيه كلام الفقيه.
وذهب المصنف في «المختلف (7)» إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت وإن لم يذكرها حتى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. واستجوده صاحب «المدارك (8)» وضعفه جماعة (9) من متأخري المتأخرين، ورماه جملة منهم بالندرة والشذوذ وعدم الدليل كما قالوا في قول المحقق.
وقال الفاضل السيوري في «التنقيح»: يمكن أن يقال إنه عند أمارة الموت
قلت: وكما يظهر من اليوسفي الآبي (3) ومن «المختلف (4)» قال في «كشف الرموز»:
اختلفوا على قولين لكنه بعد ذلك وافق شيخه بعد أن اختار المضايقة أولا كما يأتي، ورماه في «الذخيرة (5)» بأنه قول غير معروف من غير المحقق، ورماه في «المفاتيح (6)» بالضعف. والحق أن الأمر ليس كما قالا، إذ يمكن تنزيل جملة من عباراتهم عليه كما سيأتي. وقد سمعت ما في «العصرة» في توجيه كلام الفقيه.
وذهب المصنف في «المختلف (7)» إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت وإن لم يذكرها حتى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. واستجوده صاحب «المدارك (8)» وضعفه جماعة (9) من متأخري المتأخرين، ورماه جملة منهم بالندرة والشذوذ وعدم الدليل كما قالوا في قول المحقق.
وقال الفاضل السيوري في «التنقيح»: يمكن أن يقال إنه عند أمارة الموت