____________________
الفائتة، واستدل عليه بتفويت فضيلة الوقت وغير ذلك، لكنه في موضع آخر منها (1) وفي جملة من كتبه (2) نص على استحباب العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها وهو في الصلاة مع الإمكان واتساع الوقت. وهو المشهور بين المتأخرين كما في «كشف الالتباس (3) والحدائق (4)». وفي «كشف الرموز (5)» الإجماع عليه. ونسبه في «مجمع البرهان (6)» إلى ظاهر كلامهم.
وحاصل ما ذكره أبو جعفر العماد محمد بن علي بن حمزة الطوسي في «الوسيلة (7)» وجوب تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا، ويأثم لو أخر القضاء والحاضرة إلى آخر الوقت، فما نقله عنه السيد محمد بن السيد عميد الدين عبد المطلب في «التخليص» من أنه قال: إن فاتت عمدا ترتبت وإلا فلا، فلعله ذكره في «الواسطة» لأنه لم ينسبه إليه في الوسيلة. وقد سمعت ما نقله المحقق في «العزية» عن بعض الأصحاب كما في «غاية المراد».
وفي «الشرائع (8) والنافع (9) والمدارك (10) والنفلية (11)» في بحث العدول أنه يجب
وحاصل ما ذكره أبو جعفر العماد محمد بن علي بن حمزة الطوسي في «الوسيلة (7)» وجوب تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصدا، ويأثم لو أخر القضاء والحاضرة إلى آخر الوقت، فما نقله عنه السيد محمد بن السيد عميد الدين عبد المطلب في «التخليص» من أنه قال: إن فاتت عمدا ترتبت وإلا فلا، فلعله ذكره في «الواسطة» لأنه لم ينسبه إليه في الوسيلة. وقد سمعت ما نقله المحقق في «العزية» عن بعض الأصحاب كما في «غاية المراد».
وفي «الشرائع (8) والنافع (9) والمدارك (10) والنفلية (11)» في بحث العدول أنه يجب