مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٢٣

____________________
المذكورة من كتاب النقض المذكور الذي هو لأبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالواسطي ما هذا لفظه: مسألة من ذكر صلاة وهو في اخرى قال أهل البيت (عليهما السلام): يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته، وبه قال الشافعي، ثم ذكر خلاف المخالفين (1) وله كلام آخر نقلناه في «الرسالة». وقد يقال (2): إن ما يظهر من هذين الكتابين مخالف للإجماع المعلوم، لأنه لم يقل أحد بوجوب تقديم الحاضرة كما يظهر منهما اللهم إلا أن يقال: المراد الاستحباب، والاستحباب بهذا المعنى خيرة الصوري وعبيد الله الحلبي والصدوقين والمصنف في «التذكرة». والمشهور عند المتأخرين خلافه كما يأتي بيان ذلك كله، لكن ربما يخدش ذلك دعوى الإجماع فليتأمل.
وفي «المنتهى (3)» لا نعرف خلافا في جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الإمكان والاتساع. وفي «الخلاف (4)» الإجماع على جواز ذلك. ويأتي (5) ما في «كشف اللثام» عند ذكر ما في المنتهى عند الكلام في المضايقة مطلقا. وفي «نهاية الإحكام (6)» ما نصه: ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا صحت صلاته عندنا وفعل مكروها. فقوله «عندنا» يحتمل أن يكون أراد به التنبيه على خلاف جماعة من العامة حيث لم يجوزوا نقل النية كما نقل ذلك عنهم في «الخلاف (7)» فيكون ظاهره الإجماع، ويكون هذا الإجماع كإجماع الخلاف، ويحتمل أن يكون أراد نفسه الشريفة. وفي «المختلف (8)» الإجماع على جواز فعل الفرائض كالحج وأداء الزكاة وقضاء الدين وفعل النوافل والمباحات. ومثله إجماع

(1) نقله عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج 88 ص 330.
(2) كما في مصابيح الظلام: في القضاء ج 1 ص 397 س 12 - 15 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(3) منتهى المطلب: في قضاء الصلوات ج 1 ص 422 س 34.
(4) الخلاف: في مسائل النية ج 1 ص 310 مسألة 59.
(5) يأتي في ص 634.
(6) نهاية الإحكام: في قضاء الصلوات ج 1 ص 323.
(7) الخلاف: في مسائل النية ج 1 ص 310 مسألة 59.
(8) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج 3 ص 14 - 15.
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست