____________________
الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا، وإن خفت أن يفوتك أحدهما فابدأ بالعشاء الآخرة، فإن ذكرتهما بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة. وقال (1) قبل ذلك بلا فاصلة: وإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر فإن أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها، وإلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر، وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر، فإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر... إلى آخره.
وما نقلناه عنه أولا ينافي بظاهره هذا، ويمكن الجمع بحمل قوله: فصل التي أنت في وقتها... إلى آخره، على ما إذا تضيق وقت الحاضرة، فلا ينافي ما ذكره ثانيا من قوله: إن أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب. فيكون من جملة القائلين بالمضايقة، ولكن قوله «قبل طلوع الشمس» يأبى الحمل على تضيق صلاة الصبح إلا أن يقال: تتضيق عنده صلاة الصبح عند ظهور الحمرة قبل طلوع الشمس ولم يقل به أحد ولا نقله عنه أحد. نعم قال الشيخ (2) والعماد (3): إن ذلك وقت المضطر. وقد نقل الإجماع جماعة (4) على امتداد وقتها إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين، وعلى هذا فيبقى كلامه متنافيا. فنسبة القول بالمواسعة إليه كما اشتهر ليس بالوجيه، وكأنهم لم يلحظوا أول كلامه ولم أجد من نبه على ذلك، لكن
وما نقلناه عنه أولا ينافي بظاهره هذا، ويمكن الجمع بحمل قوله: فصل التي أنت في وقتها... إلى آخره، على ما إذا تضيق وقت الحاضرة، فلا ينافي ما ذكره ثانيا من قوله: إن أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب. فيكون من جملة القائلين بالمضايقة، ولكن قوله «قبل طلوع الشمس» يأبى الحمل على تضيق صلاة الصبح إلا أن يقال: تتضيق عنده صلاة الصبح عند ظهور الحمرة قبل طلوع الشمس ولم يقل به أحد ولا نقله عنه أحد. نعم قال الشيخ (2) والعماد (3): إن ذلك وقت المضطر. وقد نقل الإجماع جماعة (4) على امتداد وقتها إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين، وعلى هذا فيبقى كلامه متنافيا. فنسبة القول بالمواسعة إليه كما اشتهر ليس بالوجيه، وكأنهم لم يلحظوا أول كلامه ولم أجد من نبه على ذلك، لكن