____________________
لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة - إلى أن قال: - وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيه السعة، ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات بل قصر زمانها أيضا غالب احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك (1)، انتهى. واحتمل في «البيان» الوجوب بمجرد السبب إن لم يتسع الزمان في الكسوف وغيره، قال: وقد أومأ إليه في المعتبر (2)، انتهى.
وفي «المراسم» بعد أن ذكر صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات، قال: وهي موقتة، فابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه (3). ولم أجد موافقا له على ذلك فيما عدا الكسوف.
وليعلم أنه يدل على المشهور - وهو أنه مدتها، لا مدة العمر ولا إلى الشروع في الانجلاء - أصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا وأصل البراءة بناء على عدم ما يدل على كونها من الأسباب التي تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة سوى الإطلاقات كالصحيح (4): «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت فريضة» ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها كالصحيح (5): «كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن» فإن «حتى» هنا إما لانتهاء الغاية أو للتعليل، وعلى كل منهما يثبت التوقيت نصا على الأول وفحوى على الثاني، ومثله وإن جرى في الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا يعين المصير إلى عدم كونها موقتة، لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه.
وفي «المراسم» بعد أن ذكر صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات، قال: وهي موقتة، فابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه (3). ولم أجد موافقا له على ذلك فيما عدا الكسوف.
وليعلم أنه يدل على المشهور - وهو أنه مدتها، لا مدة العمر ولا إلى الشروع في الانجلاء - أصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا وأصل البراءة بناء على عدم ما يدل على كونها من الأسباب التي تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة سوى الإطلاقات كالصحيح (4): «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت فريضة» ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها كالصحيح (5): «كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن» فإن «حتى» هنا إما لانتهاء الغاية أو للتعليل، وعلى كل منهما يثبت التوقيت نصا على الأول وفحوى على الثاني، ومثله وإن جرى في الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا يعين المصير إلى عدم كونها موقتة، لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه.