____________________
والجعفرية (1) والغرية وإرشاد الجعفرية (2) والروض (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) والرياض (6)» وغيرها (7).
وفي «التذكرة (8) والبيان (9)» وجملة (10) مما ذكر أنه إن قصرت المدة فلا وجوب.
وفي «الروض» نسبة ذلك إلى الأكثر (11). وإليه يشير ما في «إشارة السبق» من أن الصلاة لا تجب لشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها (12).
وفي «الوسيلة» أول وقت صلاة الرياح السود والزلازل أول ظهورها وليس لآخرها وقت معين (13). وفي «المنتهى (14) والتحرير (15)» الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها فالأقرب أن وقتها العمر. ومثله ما في «الدروس (16)
وفي «التذكرة (8) والبيان (9)» وجملة (10) مما ذكر أنه إن قصرت المدة فلا وجوب.
وفي «الروض» نسبة ذلك إلى الأكثر (11). وإليه يشير ما في «إشارة السبق» من أن الصلاة لا تجب لشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها (12).
وفي «الوسيلة» أول وقت صلاة الرياح السود والزلازل أول ظهورها وليس لآخرها وقت معين (13). وفي «المنتهى (14) والتحرير (15)» الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها فالأقرب أن وقتها العمر. ومثله ما في «الدروس (16)