____________________
والمحقق الثاني (1) وغيرهم (2)، فعلى هذا لو لم يحصل ظن - كأن لا يكون رصديا وليس هناك رصدي كما هو الغالب - أشكل الأمر، لأن المفروض وجوبها مع اتساع الزمان لأدائها، وقد نقل الإجماع على أن أول الكسوف أول الصلاة، فنية الوجوب مع عدم الظن أصلا غير واضحة والقول بوجوبها إلى أن ينكشف الحال بعيد، إذ المفروض أنها واجب موقت. وليس في كلام الأصحاب شئ شاف في هذا المقام على ما اطلعت عليه. نعم ورد في بعض الأخبار (3) الأمر بإتمامها إذا انجلى قبله وهو لا يأبى التقييد بحالتي العلم أو الظن باتساعه لها مخففة، على أنك ستعلم الحال في الخبر.
وقال في «المنتهى» لو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها (4).
واستند في ذلك إلى هذا الخبر الذي أشرنا إليه وهو خبر زرارة ومحمد (5). قلت:
نحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (6)». وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفف. وسننقل عنه في «المنتهى» ما يخالف ذلك ونحاول الجمع بين كلاميه، على أن كلامه هذا قابل للتقييد بما قيدنا به الخبر. وقد نبه على هذا الإشكال في «النجيبية» وتركه على غره. ويظهر من المحقق الثاني أن احتمال السعة كاف، ذكر ذلك في المسألة الآتية، وقد تقدم له أن المدار على العلم أو الظن.
ويمكن أن يقال: إن الظن حاصل لكل مكلف بسعة الكسوف والخسوف لمقدار الصلاة، لأن الغالب فيهما ذلك وعدم السعة فرض نادر كما هو المشاهد، فلا ريب في حصول الظن، وذكر الرصدي في كلامهم على سبيل التمثيل. فالإشكال
وقال في «المنتهى» لو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها (4).
واستند في ذلك إلى هذا الخبر الذي أشرنا إليه وهو خبر زرارة ومحمد (5). قلت:
نحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (6)». وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفف. وسننقل عنه في «المنتهى» ما يخالف ذلك ونحاول الجمع بين كلاميه، على أن كلامه هذا قابل للتقييد بما قيدنا به الخبر. وقد نبه على هذا الإشكال في «النجيبية» وتركه على غره. ويظهر من المحقق الثاني أن احتمال السعة كاف، ذكر ذلك في المسألة الآتية، وقد تقدم له أن المدار على العلم أو الظن.
ويمكن أن يقال: إن الظن حاصل لكل مكلف بسعة الكسوف والخسوف لمقدار الصلاة، لأن الغالب فيهما ذلك وعدم السعة فرض نادر كما هو المشاهد، فلا ريب في حصول الظن، وذكر الرصدي في كلامهم على سبيل التمثيل. فالإشكال