____________________
خصوص الشروع هنا، مع أن الشارع جعل الصلاة للزوال ونسبة كل جزء منها للعلية كنسبة الجزء الآخر، ولو قال عند الشروع يسكن أو بمجرد الشروع لظهر التفاوت، هذا إذا ثبت لزوم الإتمام أو وجوبه وهو أول الكلام، إذ السكون إذا حصل لا يحتاج إلى مسكن ضرورة، مع أنه لو اتفق السكون بمجرد الشروع ظهر عدم كون ما بقي علة، وإطلاق لفظ «صل» لعله يكون محمولا على ما إذا لم يسكن، بقرينة قوله «يسكن» وبضميمته، وإلا لم يكن لقوله «حتى يسكن» فائدة، إذ معناه حتى يتحقق السكون بعد ذلك، إذ العلة قبل المعلول ولو كان مراد المعصوم ما تقولون لكان الواجب ترك قوله «حتى يسكن» لإيهامه خلاف مطلوبه، بل هو ظاهر فيه. نعم ربما قد يقال: يضعفه استبعاد تحقق ريح مخوفة يسع وقتها الطهارة والصلاة، وفيه ما لا يخفى فتأمل.
وقد ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين، مضافا إلى ما بين فيه من الأخبار ابتداء وقتهما مع النصوص الواردة في القضاء نفيا وإثباتا وأنها لصريحة في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول وظاهرة كذلك على الثاني. قال في «كشف اللثام»: وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم، للحكم بالقضاء في الأخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداء بعيد (1)، انتهى. فما في «الروض (2) والذخيرة (3) والحدائق (4) ومجمع البرهان (5)» وغيرها (6) من أن الأدلة غير دالة على التوقيت، بل ظاهرها سببية الكسوف، فيه ما فيه، مع أن في «الذكرى» ما نصه: إن احتمال السببية في الكسوف مرفوض بين الأصحاب (7).
وقد ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين، مضافا إلى ما بين فيه من الأخبار ابتداء وقتهما مع النصوص الواردة في القضاء نفيا وإثباتا وأنها لصريحة في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول وظاهرة كذلك على الثاني. قال في «كشف اللثام»: وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم، للحكم بالقضاء في الأخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداء بعيد (1)، انتهى. فما في «الروض (2) والذخيرة (3) والحدائق (4) ومجمع البرهان (5)» وغيرها (6) من أن الأدلة غير دالة على التوقيت، بل ظاهرها سببية الكسوف، فيه ما فيه، مع أن في «الذكرى» ما نصه: إن احتمال السببية في الكسوف مرفوض بين الأصحاب (7).