____________________
واعترض مولانا المجلسي وتبعه صاحب «الحدائق (1)» على الوجهين في «حتى». قال المجلسي: يمكن المناقشة في الأول باحتمال كون التوقيت لتكرار الصلاة لا لأصلها، إذ يقال: ضربته حتى قتلته، ولا يقال: ضربت عنقه حتى قتلته، وأما الثاني فبإمكان كون العلة للشروع في الصلاة لا لأصلها (2)، انتهى.
وفيه: أن تقدير التكرار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لدلالة من قرينة كما في ضربته حتى قتلته بخلاف صل إلى أن يسكن، مع أنه لم يقل أحد بوجوب التكرار هنا، بل ولا استحبابه، مع أن الاستحباب أيضا مجاز وخلاف الأصل، لأن الأمر حقيقة في الوجوب. فالمراد أن غاية وجوب هذه الصلاة وطلبها شرعا أن يسكن مثل قوله جل شأنه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (3)) وغيره مما استدلوا به على التوقيت، وليس المراد أن ذلك غاية للفعل، سلمنا ولكن يحتمل إرادة الطول والامتداد بأن يكون ابتداؤها ابتداء الآية وانتهاؤها سكونها، على أن التكرار إذا كان في ظرف لا يتعداه فنفس الصلاة أولى، لأن المكرر إذا شرط أن يكون في ظرف زمان فلا جرم أن يكون جزءه أو بعضه وهو المرة الأولى في ذلك الظرف، فتأمل، على أنه على تقدير كون التكرار مقدرا تصير العبارة هكذا: صل مكررا حتى يسكن إن لم يسكن بالأولى أو الثانية أيضا وهكذا، فتكون العبارة حينئذ ظاهرة في كون «حتى» للتعليل، بل الظاهر أنها للتعليل في جعلها للغاية أيضا، لأن ما بعد «حتى» داخل في ما قبلها، وكونها بمعنى إلى مجاز خلاف الأصل.
وأما قوله في الثاني «إن العلة للشروع لا لنفس الصلاة» فلا شبهة في فساده، لجعل العلة في الخبر لنفس الصلاة، والأصل عدم التقدير.
وقوله «لعل الشروع في الصلاة» علة لزوال الآية قبل إتمامها، كما إذا قيل صل الصلاة الفلانية حتى يغفر الله لك عند الشروع فيها، ففيه أنه لم يعتبر أحد
وفيه: أن تقدير التكرار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لدلالة من قرينة كما في ضربته حتى قتلته بخلاف صل إلى أن يسكن، مع أنه لم يقل أحد بوجوب التكرار هنا، بل ولا استحبابه، مع أن الاستحباب أيضا مجاز وخلاف الأصل، لأن الأمر حقيقة في الوجوب. فالمراد أن غاية وجوب هذه الصلاة وطلبها شرعا أن يسكن مثل قوله جل شأنه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (3)) وغيره مما استدلوا به على التوقيت، وليس المراد أن ذلك غاية للفعل، سلمنا ولكن يحتمل إرادة الطول والامتداد بأن يكون ابتداؤها ابتداء الآية وانتهاؤها سكونها، على أن التكرار إذا كان في ظرف لا يتعداه فنفس الصلاة أولى، لأن المكرر إذا شرط أن يكون في ظرف زمان فلا جرم أن يكون جزءه أو بعضه وهو المرة الأولى في ذلك الظرف، فتأمل، على أنه على تقدير كون التكرار مقدرا تصير العبارة هكذا: صل مكررا حتى يسكن إن لم يسكن بالأولى أو الثانية أيضا وهكذا، فتكون العبارة حينئذ ظاهرة في كون «حتى» للتعليل، بل الظاهر أنها للتعليل في جعلها للغاية أيضا، لأن ما بعد «حتى» داخل في ما قبلها، وكونها بمعنى إلى مجاز خلاف الأصل.
وأما قوله في الثاني «إن العلة للشروع لا لنفس الصلاة» فلا شبهة في فساده، لجعل العلة في الخبر لنفس الصلاة، والأصل عدم التقدير.
وقوله «لعل الشروع في الصلاة» علة لزوال الآية قبل إتمامها، كما إذا قيل صل الصلاة الفلانية حتى يغفر الله لك عند الشروع فيها، ففيه أنه لم يعتبر أحد