____________________
على رأي) وفي عبارة «الشرائع (1) والإرشاد (2) والألفية (3)» وغيرها (4) عند التعرض لهذا الحكم التعبير بالمبطل بدل الحدث. ونحوه ما يأتي نقله عن المفيد، لكن في أثناء عبارة «الشرائع» ما يدل على أن المراد بالمبطل هو الحدث. ونقل صاحب «الدرة» عن الشهيد أنه في حاشية له على الألفية قد فسر المبطل فيها بالحدث، واعترضه بأنه تفسير للأعم بالأخص، والموجود في أكثر العبارات التعبير بالحدث ولعله لأنه مبطل عمدا وسهوا فليتأمل جيدا.
وقال الشهيد في «الذكرى»: ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره (5). وقال في «الذخيرة»:
ظاهر هذا الكلام أن وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم (6). قلت: في «المسالك» الإجماع عليه (7)، وفي «الروض (8) والروضة (9) والمصابيح (10)» نفي الخلاف عنه، وفي «الكفاية» أنه ظاهر كلام الأصحاب (11)، وفي «الرياض» أنه ظاهر الأكثر (12).
وهل تبطل الصلاة بتخلل شئ مما ذكر أم لا؟ قال في «المختلف»: قال المفيد
وقال الشهيد في «الذكرى»: ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره (5). وقال في «الذخيرة»:
ظاهر هذا الكلام أن وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم (6). قلت: في «المسالك» الإجماع عليه (7)، وفي «الروض (8) والروضة (9) والمصابيح (10)» نفي الخلاف عنه، وفي «الكفاية» أنه ظاهر كلام الأصحاب (11)، وفي «الرياض» أنه ظاهر الأكثر (12).
وهل تبطل الصلاة بتخلل شئ مما ذكر أم لا؟ قال في «المختلف»: قال المفيد