____________________
في الرسالة العزية: وإن اعتدل ظنه في الرابعة والثالثة بنى على الرابعة وتشهد وسلم ثم قام من غير أن يتكلم فصلى ركعة واحدة بفاتحة الكتاب، وكذا قيد في باقي الفروض (1)، انتهى. وقد نسب جماعة (2) القول بالبطلان إلى ظاهره وآخرون (3) إلى صريحه. وهو خيرة «المختلف (4) والذكرى (5) والدرة والمصابيح (6) والرياض (7)» وقد يظهر ذلك من «كنز الفوائد (8)». وفي «حواشي الشهيد (9)» أنه أولى. وفي «شرح المحقق الكركي على الألفية» لعله أقرب (10). وفي «التذكرة (11) والمفاتيح» أنه أحوط (12).
وفي «الدروس (13)» إن تبين النقصان فالأقرب البطلان وإلا فلا، ولست أرى لهذا التفصيل وجها أصلا، لأن ذلك التبين إن كان قبل فعل الاحتياط فظاهر عدم وجهه، لأنه مع التمامية لا وجه للاحتياط ومع النقصان تبطل الصلاة، وكذلك الحال إن كان بعد تمام الاحتياط، لأن المطلوب معرفة الحكم قبله.
ومن الغريب نسبة القول بالبطلان في «المفاتيح 14» إلى الأكثر. وفي
وفي «الدروس (13)» إن تبين النقصان فالأقرب البطلان وإلا فلا، ولست أرى لهذا التفصيل وجها أصلا، لأن ذلك التبين إن كان قبل فعل الاحتياط فظاهر عدم وجهه، لأنه مع التمامية لا وجه للاحتياط ومع النقصان تبطل الصلاة، وكذلك الحال إن كان بعد تمام الاحتياط، لأن المطلوب معرفة الحكم قبله.
ومن الغريب نسبة القول بالبطلان في «المفاتيح 14» إلى الأكثر. وفي