____________________
المنوب أيضا (1) في نية الاحتياط. واستشكل المصنف في «نهاية الإحكام (2)» في نية الأداء والقضاء ولم يبين وجهه. وقد بين في «إرشاد الجعفرية والدرة» بأنها صلاة منفردة وليست بجزء من الصلاة المجبورة فلا تكون بحسب الوقت مرتبطة بالمجبورة حتى يدخل فيها الأداء والقضاء باعتبار وقت المجبورة وعدمه والأصل براءة الذمة من هذا التكليف (3)، انتهى. وقال في «نهاية الإحكام»: إن أوجبناه، فإن كان احتياط مؤداة فيوقتها نوى الأداء وبعده نوى القضاء إن لم نبطلها بخروج الوقت، وإن كان احتياط فائتة نوى احتياطها ولا ينوي القضاء (4)، انتهى.
وأما أنه لا بد من خاصة فهو ظاهر الصدوقين (5) والشيخ في «النهاية (6)» والطوسي في «الوسيلة (7)» وصريح «الشرائع (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والمختلف (13) والتلخيص (14) والدروس (15) والبيان (16) والألفية (17)
وأما أنه لا بد من خاصة فهو ظاهر الصدوقين (5) والشيخ في «النهاية (6)» والطوسي في «الوسيلة (7)» وصريح «الشرائع (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والمختلف (13) والتلخيص (14) والدروس (15) والبيان (16) والألفية (17)