____________________
والمسالك (1) والروضة (2)» ما حاصله: أن من عرض له الشك في شئ من أفعال الصلاة يجب عليه التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإن بقى الشك لزمه حكم الشاك من بطلان أو احتياط ومنعه الميرزا الشيرواني فيما نقل عنه (3). وفي «المدارك (4) والذخيرة (5)» أن الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك، فإن مقتضاها أن الظان يعمل بمقتضاه والشاك يعمل بما رتب عليه. ثم قال: وما ذكروه أحوط. وفي «مصابيح الظلام (6)» لا يخفى فساد ما ذكر في المدارك والذخيرة، لأن الإطلاق إنما ينصرف إلى الكامل وهو المستقر لا بمجرد الخطور والبدار كما لا يخفى على من لاحظ المحاورات العرفية في قولهم: أنا شاك في كذا، وقولهم: لا أدري أن هذا كذا أو كذا، وأمثال هذه العبارات، مع أنه لو تم ما ذكروه لا يكاد يوجد من لا يكون كثير الشك، مع أن العادة على التروي والخلاص عن مفاسد عدم الروية ولا سيما في الأمور التوقيفية، وكثيرا ما يظهر الحال بالتروي ومضي زمان، ففي أي خبر ذكر أنه شك إلا أنه بعد التروي ظهر كذا، وأيضا لو اعتبر البدار يلزم الحرج أو المرج، مع أن بعض الأخبار ينادي بالتروي كقول الصادق (عليه السلام): «إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع (7)» ونحوه غيره، وكذا «ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبرها» (8) وما ورد في حفظ الصلاة