____________________
تجاوز المحل وبدونه وعدم سجود السهو ولكن تكون بالبطلان بترك الركن كالفريضة، ويحتمل في الزيادة أيضا، ويمكن أولوية جميع ما يفعل في الفريضة حتى السجود للكلام ناسيا، انتهى.
وقد سلف لنا النقل (1) عن جماعة كثيرين وجوب سجدتي السهو لنسيان التكبير في صلاة العيد، وظاهر «المنتهى» هناك الإجماع عليه (2)، فليتأمل جيدا. وسلف لنا أيضا في بحث الركوع (3) ما له نفع في المقام.
وفي «الرياض» أن عموم الأخبار يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا أركانا كانت أو غيرها قبل تجاوز المحل أو بعده، ويمكن استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا وإن عممنا السهو المنفي بحيث شمل المعنى المعروف كما هو الأقوى على ما قدمناه في بحث كثير الشك أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا كما صرح به في المدارك تبعا لظاهر الخلاف وصريح المنتهى، وظاهرهما بل صريح الأول عدم الخلاف فيه بيننا خلافا للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة (4)، انتهى.
ونحن نقول إن عدم ضرر الشك في النافلة وجواز البناء على الأكثر وعدم وجوب سجود السهو واضح من الإجماعات والأخبار، وكذا الشك في الأجزاء بعد التجاوز عن المحل، مضافا إلى أنه إذا لم يكن به بأس في الفريضة فالنافلة أولى، وكذا الحال في السهو الذي لا تدارك فيه أو كان ولكنه منحصر في سجود السهو، وكذا الحال في الشك في الشئ قبل تجاوز المحل فإنا قد نقول فيه بالرجوع في النافلة كالفريضة، لأنه كلا شك لمكان وقته ومحله وليس من الأفراد
وقد سلف لنا النقل (1) عن جماعة كثيرين وجوب سجدتي السهو لنسيان التكبير في صلاة العيد، وظاهر «المنتهى» هناك الإجماع عليه (2)، فليتأمل جيدا. وسلف لنا أيضا في بحث الركوع (3) ما له نفع في المقام.
وفي «الرياض» أن عموم الأخبار يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا أركانا كانت أو غيرها قبل تجاوز المحل أو بعده، ويمكن استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا وإن عممنا السهو المنفي بحيث شمل المعنى المعروف كما هو الأقوى على ما قدمناه في بحث كثير الشك أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا كما صرح به في المدارك تبعا لظاهر الخلاف وصريح المنتهى، وظاهرهما بل صريح الأول عدم الخلاف فيه بيننا خلافا للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة (4)، انتهى.
ونحن نقول إن عدم ضرر الشك في النافلة وجواز البناء على الأكثر وعدم وجوب سجود السهو واضح من الإجماعات والأخبار، وكذا الشك في الأجزاء بعد التجاوز عن المحل، مضافا إلى أنه إذا لم يكن به بأس في الفريضة فالنافلة أولى، وكذا الحال في السهو الذي لا تدارك فيه أو كان ولكنه منحصر في سجود السهو، وكذا الحال في الشك في الشئ قبل تجاوز المحل فإنا قد نقول فيه بالرجوع في النافلة كالفريضة، لأنه كلا شك لمكان وقته ومحله وليس من الأفراد