____________________
قال الصدوق في «الفقيه (1) والأمالي (2)»: إنهما تجبان على من لم يدر أزاد أم نقص. قلت: وقد ورد ذلك في جملة من الأخبار (3) المعتبرة، وقد فهم من هذه العبارة جماعة كثيرون (4) أن المراد أنه لا يدري أزاد أم لا ويكون هذا شكا برأسه، أو نقص أم لا وهذا شك آخر. وادعى في «الرياض (5)» أنه هذا هو المتبادر عادة وعرفا، وقالوا: إن وجوبهما هنا أي مع الشك يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة و النقيصة بطريق أولى. واحتمل جماعة (6) أن يكون المراد زيادة الركعة ونقصانها.
وقال الأستاذ دام ظله في «المصابيح (7)»: المراد من هذه العبارة المعني الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما بمعنى أنه شك هل وقع منه الزائد أو الناقص. وقال: وأما الحمل على المعنى الأول فالأخبار الدالة على أن من شك في شئ وهو في محله أتى به من دون سجدتي سهو، وإن تجاوز مضى وصحت صلاته من دون سجدتي سهو في غاية الكثرة والاعتبار والصحة والقبول بلا شبهة. وأما الشك في زيادة ركعة فليس فيه سجدتا سهو إلا في الشك بين الأربع والخمس، وستعرف ما فيه. وأما الشك في زيادتها في الثنائية فمبطل للصلاة بلا تأمل، وكذا الشك في بعضها فيها. وأما الرباعية
وقال الأستاذ دام ظله في «المصابيح (7)»: المراد من هذه العبارة المعني الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما بمعنى أنه شك هل وقع منه الزائد أو الناقص. وقال: وأما الحمل على المعنى الأول فالأخبار الدالة على أن من شك في شئ وهو في محله أتى به من دون سجدتي سهو، وإن تجاوز مضى وصحت صلاته من دون سجدتي سهو في غاية الكثرة والاعتبار والصحة والقبول بلا شبهة. وأما الشك في زيادة ركعة فليس فيه سجدتا سهو إلا في الشك بين الأربع والخمس، وستعرف ما فيه. وأما الشك في زيادتها في الثنائية فمبطل للصلاة بلا تأمل، وكذا الشك في بعضها فيها. وأما الرباعية