____________________
التشهد والسجدة والكلام والسلام والشك بين الأربع والخمس. وقد حكى فيه القيام والقعود ورده برواية سماعة، وحكى الزيادة والنقصان والمتمسك من الجانبين، ولم يرجح شيئا. قال في «الذكرى (1)»: وابن عمه في الجامع قال بمقالته، والفاضل اختار ذلك وأضاف القيام والقعود في غير موضعهما، والزيادة والنقصان معلومة كانت أو مشكوكة. وقال في «الذكرى (2)»: إنه أعدل الأقوال. قلت: قد عرفت الكتب التي اختار فيها الفاضل ذلك وعرفت الموافق له، وينبغي تقييد القعود بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة.
وفي «الهلالية» عد عشرة مواضع يجب فيه سجود السهو، وذكر في «السهوية» ذلك العدد أو أزيد. وفي «الموجز الحاوي (3)» أنهما تجبان لكل سهو وإن تدارك فيها أو بعدها لا بالشك فيه بعد التسليم. وعبارة «الإرشاد (4)» قد تعطي وجوبهما مع غلبة الظن والسهو في السهو وغير ذلك مما لا يقول به أحد فيجب تخصيصها كما صنع الشارحون (5) والمحشون.
وقد عرفت أن الصدوق وعلم الهدى وأبا يعلى وأبا الصلاح وأبا القاسم القاضي وأبا جعفر ابن حمزة وأبا المكارم وأبا عبد الله محمد بن إدريس والمصنف وأكثر من تأخر ذهبوا إلى وجوبهما فيما إذا قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام، وخالف في ذلك القديمان والشيخان وثقة الإسلام وعلي بن بابويه وابنا سعيد وجماعة من متأخري المتأخرين كصاحب «المجمع والذخيرة والرياض» حجة الأولين بعد إجماع «الغنية والأمالي» على ما فهمه جماعة خبر معاوية بن
وفي «الهلالية» عد عشرة مواضع يجب فيه سجود السهو، وذكر في «السهوية» ذلك العدد أو أزيد. وفي «الموجز الحاوي (3)» أنهما تجبان لكل سهو وإن تدارك فيها أو بعدها لا بالشك فيه بعد التسليم. وعبارة «الإرشاد (4)» قد تعطي وجوبهما مع غلبة الظن والسهو في السهو وغير ذلك مما لا يقول به أحد فيجب تخصيصها كما صنع الشارحون (5) والمحشون.
وقد عرفت أن الصدوق وعلم الهدى وأبا يعلى وأبا الصلاح وأبا القاسم القاضي وأبا جعفر ابن حمزة وأبا المكارم وأبا عبد الله محمد بن إدريس والمصنف وأكثر من تأخر ذهبوا إلى وجوبهما فيما إذا قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام، وخالف في ذلك القديمان والشيخان وثقة الإسلام وعلي بن بابويه وابنا سعيد وجماعة من متأخري المتأخرين كصاحب «المجمع والذخيرة والرياض» حجة الأولين بعد إجماع «الغنية والأمالي» على ما فهمه جماعة خبر معاوية بن