____________________
في مواضع التشهد المعلومة أولا كما في «الروض» (1)، قالوا: لعدم التعبد به شرعا على هذا الوجه. واقتصر في «الإرشاد» على نقل القول بعدم الانعقاد (2). وفي «التذكرة» احتمال الانعقاد، لأنها عبادة وعدم التعبد بها لا يخرجها عن كونها عبادة (3). ومنع الشهيدان (4) الصغرى، لأن شرط كونها عبادة أن توافق المتعبد به، فإنا أمرنا بأن نصلي كما صلى (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يصل كذلك. وفي «غاية المراد» لعل الأقرب الانعقاد، لأن النذر تابع لاختيار الناذر ما لم يناف المشروع وليست المنافاة متحققة حتى يعلم بدعية هذه الصورة ولم يعلم (5)، انتهى فتأمل.
وفي «الإيضاح» التحقيق أن هذا النظر يبتنى على مسألتين، الأولى: هل يجوز فعل الخمس والأزيد بتسليمة واحدة أم لا؟ فيه إشكال من عدم التعبد بمثله ومن عدم انحصار النافلة بعدد. الثانية: على تقدير جوازه هل يتعين بالنذر أم لا؟
يحتمل عدمه، لأن هذه الهيئة ليست بواجبة ولا مندوبة، وكل متعين بالنذر فهو إما واجب أو مندوب، ومن أن الصلاة عبادة فصح نذرها وهي تتخصص بالهيئات، والعوارض من جملة مخصصاتها، فإذا أتي بغيرها فقد أتي بغير المنذور. ثم قال:
والأقوى عندي أنه لا يلزم قيد التسليم بعد العدد الزائد على ما أتى به الشارع في صلاة ما ولا يبطل نذر أصل الصلاة بل يصح ويتخير في التسليم عقيب الركعات (6)، انتهى.
قلت: أقوم ما يستدل به للقائل بالانعقاد أنه يصدق اسم الصلاة عليها ولا يمنع عدم فعلها أصلا من مشروعيتها لصدق ما تثبت به الشرعية عليها وهو صدق اسم الصلاة. ويجاب بأنا لا نسلم الصدق ولا نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة،
وفي «الإيضاح» التحقيق أن هذا النظر يبتنى على مسألتين، الأولى: هل يجوز فعل الخمس والأزيد بتسليمة واحدة أم لا؟ فيه إشكال من عدم التعبد بمثله ومن عدم انحصار النافلة بعدد. الثانية: على تقدير جوازه هل يتعين بالنذر أم لا؟
يحتمل عدمه، لأن هذه الهيئة ليست بواجبة ولا مندوبة، وكل متعين بالنذر فهو إما واجب أو مندوب، ومن أن الصلاة عبادة فصح نذرها وهي تتخصص بالهيئات، والعوارض من جملة مخصصاتها، فإذا أتي بغيرها فقد أتي بغير المنذور. ثم قال:
والأقوى عندي أنه لا يلزم قيد التسليم بعد العدد الزائد على ما أتى به الشارع في صلاة ما ولا يبطل نذر أصل الصلاة بل يصح ويتخير في التسليم عقيب الركعات (6)، انتهى.
قلت: أقوم ما يستدل به للقائل بالانعقاد أنه يصدق اسم الصلاة عليها ولا يمنع عدم فعلها أصلا من مشروعيتها لصدق ما تثبت به الشرعية عليها وهو صدق اسم الصلاة. ويجاب بأنا لا نسلم الصدق ولا نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة،