____________________
«كنز الفوائد» وغيره. وفي «التذكرة (1)» ونذر «الإرشاد (2)» التنصيص على انعقاد الصلاة فيه، ونقل عن المصنف في باب الوقف (3)، واستشكله في نذر الكتاب (4). وفي «جامع المقاصد (5) والجعفرية (6) والغرية» وقد سمعت ما في «الذكرى والبيان».
وأما إذا خلا المكان عن الرجحان والكراهية ففي «تعليق الإرشاد (7) والروض (8) والذخيرة (9)» أن المشهور عدم الانعقاد وعدم اللزوم فتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان. وستعرف حال هذه الشهرة. وهو خيرة «التذكرة (10) والإرشاد (11)» في مواضع منهما «ونهاية الإحكام (12) والإيضاح (13)» في موضعين منه و «التنقيح (14) والجواهر المضيئة» وفي موضع ثالث من «الإيضاح» أن الإجماع واقع على تعيين ذي المزية دون غيره، ذكره فيمن نذر صوم يوم في بلد معين، نقله عنه في نذر «المسالك (15)»
وأما إذا خلا المكان عن الرجحان والكراهية ففي «تعليق الإرشاد (7) والروض (8) والذخيرة (9)» أن المشهور عدم الانعقاد وعدم اللزوم فتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان. وستعرف حال هذه الشهرة. وهو خيرة «التذكرة (10) والإرشاد (11)» في مواضع منهما «ونهاية الإحكام (12) والإيضاح (13)» في موضعين منه و «التنقيح (14) والجواهر المضيئة» وفي موضع ثالث من «الإيضاح» أن الإجماع واقع على تعيين ذي المزية دون غيره، ذكره فيمن نذر صوم يوم في بلد معين، نقله عنه في نذر «المسالك (15)»