____________________
وهو أحد قولي الشيخ فيما إذا نذر صوم يوم في بلد معين، نقله عن صوم المبسوط في «الإيضاح (1)» ونقله فيما نحن فيه في «التنقيح (2)» عن المبسوط. وفي «التذكرة (3) والتحرير (4)» إذا نذر أن يصوم يوما في بلد معين للشيخ قولان، أحدهما تعيين البلد، والثاني أنه يصوم أين شاء. قال في «التذكرة»: والوجه أن يقال إن كان الصوم في بعض البلاد يتميز عن الصوم في الآخر تعين ما نذره، والأقرب عدم تميز البلاد في ذلك (5)، انتهى.
قلت: الأقرب التميز في ذلك كصوم ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وروى الصدوق: «أن صوم يوم بمكة كصوم السنة في غيرها (6)» والموجود في صوم «المبسوط» ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة وجب عليه أن يحضره، فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته (7). ونحوه قال في صوم «النهاية (8)».
ولا فرق بين الصلاة والصيام، لأن العبادة أمر واحد في نفسها وإنما تتفاضل بالزمان والمكان، فكان مختار الشيخ في صوم هذين الكتابين عدم الفرق بين الزمان والمكان، وهو الذي نقله عنه في «كشف الرموز» وعن أتباعه واختاره هو، قال: إذا كان تعليق النذر بصدقة (متعلق النذر صدقة - خ ل) أو صيام أو صلاة بمكان يتفاوت الغرض فيه لكونه موضع طاعة لا خلاف أنه يلزم الوفاء به ويعيد لو انصرف عنه إلى غيره. وهل يعيد مع تساوي الأمكنة؟ قال الشيخ: نعم. وعليه
قلت: الأقرب التميز في ذلك كصوم ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وروى الصدوق: «أن صوم يوم بمكة كصوم السنة في غيرها (6)» والموجود في صوم «المبسوط» ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة وجب عليه أن يحضره، فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته (7). ونحوه قال في صوم «النهاية (8)».
ولا فرق بين الصلاة والصيام، لأن العبادة أمر واحد في نفسها وإنما تتفاضل بالزمان والمكان، فكان مختار الشيخ في صوم هذين الكتابين عدم الفرق بين الزمان والمكان، وهو الذي نقله عنه في «كشف الرموز» وعن أتباعه واختاره هو، قال: إذا كان تعليق النذر بصدقة (متعلق النذر صدقة - خ ل) أو صيام أو صلاة بمكان يتفاوت الغرض فيه لكونه موضع طاعة لا خلاف أنه يلزم الوفاء به ويعيد لو انصرف عنه إلى غيره. وهل يعيد مع تساوي الأمكنة؟ قال الشيخ: نعم. وعليه