____________________
بخطه ما نصه: أقول: هو من وجوه، الأول: أن الوقت سبب لحدوث الوجوب بحدوثه، وأما المكان فليس بسبب أي لأنه من ضرورة الفعل فلا سببية له. الثاني:
أن الوقت لا يمكن تعدده فهو من مشخصات الأفعال، فقبله لا يجب، لأنه غير المنذور، وبعده يمتنع عوده، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور، بل يكون مغايرا، الثالث: أن النذر يصير الوقت المنذور فيه وقتا لتلك العبادة محدودا كما يجعل النص، كما لو نص الشارع على أن وقت العبادة الفلانية هو الوقت الفلاني، انتهى.
ونقل في «جامع المقاصد» أن الفخر استدل أيضا بأن كراهية الوقت مختصة بالنوافل المبتدئة دون الفرائض، بخلاف المكان فإنه يعمها (1). وقال في «نهاية الإحكام». لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أولا، لأن البقاء غير معلوم والتقدم ممنوع، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا، كما لو صلى الفرض قبل وقته (2)، انتهى.
وفرق لهم في «كشف اللثام» بأن الزمان لا يخلو عن المزية، فإن المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه، واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة، فما لم يكن راجحا لم ينعقد. واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره، إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد. ثم قال: وإنما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر يعني تحصيل الكون فيه للصلاة، ويجوز أن لا يقصد إلا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان (3)، انتهى.
وقد ذكر في «الذكرى» الوجه الأول من وجوه الفخر، ثم قال: ولقائل أن يقول لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب، وإنما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه، والمكان والزمان أمران عارضان، إذ من ضرورات الأفعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات بالأصالة ثبوته هنا. ثم قال: وقد يجاب بأن
أن الوقت لا يمكن تعدده فهو من مشخصات الأفعال، فقبله لا يجب، لأنه غير المنذور، وبعده يمتنع عوده، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور، بل يكون مغايرا، الثالث: أن النذر يصير الوقت المنذور فيه وقتا لتلك العبادة محدودا كما يجعل النص، كما لو نص الشارع على أن وقت العبادة الفلانية هو الوقت الفلاني، انتهى.
ونقل في «جامع المقاصد» أن الفخر استدل أيضا بأن كراهية الوقت مختصة بالنوافل المبتدئة دون الفرائض، بخلاف المكان فإنه يعمها (1). وقال في «نهاية الإحكام». لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أولا، لأن البقاء غير معلوم والتقدم ممنوع، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا، كما لو صلى الفرض قبل وقته (2)، انتهى.
وفرق لهم في «كشف اللثام» بأن الزمان لا يخلو عن المزية، فإن المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه، واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة، فما لم يكن راجحا لم ينعقد. واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره، إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد. ثم قال: وإنما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر يعني تحصيل الكون فيه للصلاة، ويجوز أن لا يقصد إلا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان (3)، انتهى.
وقد ذكر في «الذكرى» الوجه الأول من وجوه الفخر، ثم قال: ولقائل أن يقول لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب، وإنما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه، والمكان والزمان أمران عارضان، إذ من ضرورات الأفعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات بالأصالة ثبوته هنا. ثم قال: وقد يجاب بأن