____________________
«جامع المقاصد (1)» بل في «إرشاد الجعفرية» لو قيد نذر الصلاة بزمان معين انعقد بلا خلاف، سواء كان لذلك المعين مزية أم لا (2). وفي «المسالك» أن عليه إجماع العلماء (3). وفي «الروض» الإجماع عليه (4). وفي «غاية المراد» لا شك فيه (5). وفي «كنز الفوائد» إذا قيده بزمان معين انعقد قطعا (6). ويأتي إجماع «الإيضاح» في المكروه.
وإن قيده بمكان فإن كان له مزية ورجحان ففي «كشف الرموز (7) وجامع المقاصد (8) وإرشاد الجعفرية (9) ومجمع البرهان (10)» أنه لا خلاف في انعقاده ووجوب الوفاء به. وفي «الشافية» أنه قطعي.
وإن كان المكان محرما ففي «الإيضاح (11) وإرشاد الجعفرية (12)» الإجماع على عدم انعقاد نذرها فيه، وفي «جامع المقاصد (13) ومجمع البرهان (14) والمفاتيح (15)» لا خلاف فيه. وفي «الإيضاح» المكان إن وجبت الصلاة فيه كالمقام أو إذا كانت فيه أفضل من كل الأمكنة تعين بالنذر إجماعا. وقال أيضا: وإن كره إيقاعها في
وإن قيده بمكان فإن كان له مزية ورجحان ففي «كشف الرموز (7) وجامع المقاصد (8) وإرشاد الجعفرية (9) ومجمع البرهان (10)» أنه لا خلاف في انعقاده ووجوب الوفاء به. وفي «الشافية» أنه قطعي.
وإن كان المكان محرما ففي «الإيضاح (11) وإرشاد الجعفرية (12)» الإجماع على عدم انعقاد نذرها فيه، وفي «جامع المقاصد (13) ومجمع البرهان (14) والمفاتيح (15)» لا خلاف فيه. وفي «الإيضاح» المكان إن وجبت الصلاة فيه كالمقام أو إذا كانت فيه أفضل من كل الأمكنة تعين بالنذر إجماعا. وقال أيضا: وإن كره إيقاعها في