____________________
قلت: وهو قوله في «المبسوط (1)» أيضا وقول جميع من تعرض له ممن تأخر عنه، بل في «الرياض (2)» الإجماع عليه عند الضرورة. وقد صرح في «الروضة (3)» بعدم الجواز على الراحلة وإن كانت معقولة.
وقال أبو علي على ما في «المختلف (4)» هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند تعينه به، ويستحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله. وهو ليس بذلك الظهور في جوازها على الدابة.
قال في «المختلف» هو يشعر ذلك.
قلت: ولا رأينا ولا نقل إلينا خلافا عن غير أبي علي، وكان الواجب على الفاضل المقداد أن يحمل عبارة معتبره على السهو إن لم يكن هو الساهي، إذ لو لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال.
وقال أبو علي على ما في «المختلف (4)» هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند تعينه به، ويستحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله. وهو ليس بذلك الظهور في جوازها على الدابة.
قال في «المختلف» هو يشعر ذلك.
قلت: ولا رأينا ولا نقل إلينا خلافا عن غير أبي علي، وكان الواجب على الفاضل المقداد أن يحمل عبارة معتبره على السهو إن لم يكن هو الساهي، إذ لو لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال.