____________________
والكامل والسرائر (1)» وغيرها (2). وفي «المنتهى (3)» صلاة الكسوف أولى من النافلة، موقتة أولا، راتبة أولا عند علمائنا أجمع. وفي «المعتبر (4) والتذكرة (5)» أنها أولى من النافلة كذلك وإن فاتت عند علمائنا. وفي «جامع المقاصد (6)» إن قدم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف جاز. ونحوه ما في «مجمع البرهان (7)». وقال في الأول:
وظاهر المصنف في كتبه العدم لقولهم: تصلى النافلة ما لم يدخل وقت فريضة.
قلت: ليس ذلك ظاهر المصنف وحده بل ظاهر إطلاق الفتاوى والإجماعات أنه لافرق بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أو لا، بل بذلك صرح الشهيد (8) وغيره (9)، وهو معتضد بعموم ما دل على المنع من النافلة وقت الفريضة، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
قوله قدس الله روحه: (ثم تقضى ندبا) صرح به أيضا في «النهاية (10) والمبسوط (11) والمهذب (12) والجامع (13)» وغيرها (14).
وظاهر المصنف في كتبه العدم لقولهم: تصلى النافلة ما لم يدخل وقت فريضة.
قلت: ليس ذلك ظاهر المصنف وحده بل ظاهر إطلاق الفتاوى والإجماعات أنه لافرق بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أو لا، بل بذلك صرح الشهيد (8) وغيره (9)، وهو معتضد بعموم ما دل على المنع من النافلة وقت الفريضة، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
قوله قدس الله روحه: (ثم تقضى ندبا) صرح به أيضا في «النهاية (10) والمبسوط (11) والمهذب (12) والجامع (13)» وغيرها (14).