أعظم؟ قال " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قلت ثم أي؟ قال " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت ثم أي؟ قال " أن تزاني حليلة جارك " ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون " الآية وقوله تعالى " من إملاق " قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل ولهذا قال هناك " نحن نرزقهم وإياكم " فبدأ برزقهم للاهتمام بهم أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال " نحن نرزقكم وإياهم " لأنه الأهم ههنا والله أعلم وقوله تعالى " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " كقوله تعالى " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى " وذروا ظاهر الاثم وباطنه " وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " أخرجاه وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نغار قال " والله إني لاغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش " رواه ابن مردويه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ومر على شرط الترمذي فقد روي بهذا السند " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين " وقوله تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " وهذا مما نص تبارك وتعالى عن النهي عنه تأكيدا وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " وفي لفظ لمسلم " والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم " وذكره قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام وحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " وهذا لفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم تقتلوني؟. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا " رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح وقوله " ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون " أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (154)