أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون " يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك " فقال أكثم تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي " ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله ليس هذان الطريقان في الكتب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار " تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام " قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال " عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار وإني لأعرف أول من بحر البحائر " قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال " رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويطآنه بأخفافهما " فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الانعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى " وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا " إلى آخر الآيات في ذلك فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد كانت على هيئتها فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف وقال أبو روق السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت فما ولدت من شئ كان لها. وقال السدي:
كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا.
وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع فإن كان ذكرا وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان أنثى استحيوها وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب (ولا وصيلة) قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر من الأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها وأما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حام فاتركوه. وكذا قال أبو روق وقتادة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمي هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعى ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد