(فمنها) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجوزهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى " وفي الصحيح عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد ".
وهذه الأخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عن أكثر واحد، (ومنها) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (4) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة " وعن حمران في الحسن (5) قال: " عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟