قالا: " قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين ".
وروى في الفقيه (1) قال: " سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة نفر وقال فيه أيضا " (2).:
وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين " وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): " وتجزئ البقرة عن خمسة، وروى عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وروى أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ ".
أقول: وظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع الضرورة، حملا " لمطلقها على مقيدها وتقييد الأخبار الثلاثة المتقدمة بها أيضا " قريب بحمل عدم الاجزاء فيها على حال الاختيار، واحتمال التطوع في كثير من أحاديث الجواز أيضا " ممكن، ولهذا أن الشيخ في كتابي الأخبار حمل أخبار الجواز على التطوع تارة " وعلى الضرورة أخرى وبعض الأخبار المذكورة ظاهر في الحمل الأول وبعضها ظاهر في الحمل الثاني.
وبذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورة أو في التطوع وعدم الجواز في الواجب اختيارا.