منه ولو قليلا "، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا " للآية (1) وهو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
قال في المختلف بعد نقله: " وهو الأقرب للأمر وأصل الأمر للوجوب، وما رواه معاوية بن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " - ثم نقل حجة الآخرين بأن الأصل عدم الوجوب، وأجاب - بأنه لا دلالة للأصل مع وجود الأمر ".
قال في المنتهى: " ينبغي أن يقسم أثلاثا ": يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق على الفقراء بثلثه، وهذا على جهة الاستحباب ثم قال: قال بعض علمائنا بوجوب الأكل وقال آخرون باستحبابه، والأول أقوى للآية ".
وظاهر كلامه في المختلف هو اختيار مذهب ابن إدريس في وجوب الأكل ولو قليلا " والصدقة ولو قليلا "، وأما الاهداء فلم يتعرضا له، وفي المنتهى وجوب الأكل خاصة للآية، ويلزمه وجوب الصدقة أيضا للآية، وعلى كل من القولين فالقسمة أثلاثا " إنما هو على جهة الاستحباب، وبه صرح أيضا " في الإرشاد.
وقال الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه: " ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت ثم احلق رأسك " وهو مطلق في القدر وفي كونه وجبا " أو استحبابا.
وقال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: " ويجب أن يصرفه في الصدقة