مقابل الكعبة، وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز له ذبحا أو نحرها بمنى ".
وقال أبو الصلاح: " ويذبح وينحر من الفداء لما قتله من الصيد في احرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج بمنى ".
وقال سلار: " كلما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان محرما " بالعمرة ذبح أو نحر بمكة ".
وقال ابن إدريس: " لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج والعمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده، فإن ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز، وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، وإذا ساق هديا " في الحج فلا يذبحه أيضا " إلا بمنى. فإن ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزوة ".
وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: " والذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثان: (أحدهما) عن إبراهيم الكرخي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا " واجبا " فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ". و (الثاني) رواية معاوية بن عمار (2) في الحسن قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك، فقال: إن مكة كلها منحر " قال الشيخ: الوجه في الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة " انتهى.