أقول: أما الكلام في غير الهدي من فداء الصيد ونحوه فقد تقدم تحقيق البحث فيه مستوفى في بعض مسائل البحث الخامس في اللواحق بأحكام الصيد (1) وأما الهدي الذي نحن الآن بصدد البحث عنه فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن ما وجب منه في الحج يجب ذبحه بمنى، قال في المدارك بعد قول المصنف: " ويجب قبحه في منى ": " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، أسنده العلامة في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه " ثم نقل عنه الاستدلال على ذلك بأدلة أظهرها رواية إبراهيم الكرخي (2) المتقدمة.
ثم قال: " ويدل عليه أيضا " ما ورآه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه " - قال -: وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة فمع الاختيار أولى - ثم قال -: ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) ".
ثم أورد الرواية المتقدمة في كلام العلامة، ثم ذكر جواب الشيخ