ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
وأما التفصيل في ذلك بين البقرة وغيرها بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا " إلى صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة - فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة " كان الهدي أو غيرها، خمسة " كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران (2) وصحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج (3) وغيرهما من الأخبار المتقدمة.
والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض (4) والسبعة في آخر والعشرة في ثالث (6) كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنة (7) حمران من أن كل ما خف فهو أفضل وإلا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة وابن أسباط (8).
ومرسلة الفقيه (9) والمرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي (10) وحسنة حمران (11) وإن كان موردها البدنة.
وعلى ما ذكرناه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار.
والظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو