هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ".
وعن عبد الأعلى (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى ".
أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل والاستحباب مثل: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3).
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا " واهد ثلثا " وتصدق بثلث ".
وروى الكليني عن معاوية بن عمار (5) في الصحيح قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا " في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا " وهو معتمر نحر هديه بالمنحر، وهو بين الصفا والمروة، وهي الجزورة، قال: وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي ". ورواه الصدوق مرسلا " إلى قوله: " وهي الجزورة ".