صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في المقدمة الرابعة في أقسام الحج (5).
والمحقق في الشرائع قد وافق الشيخ في مقدمات كتاب الحج في المقدمة المتضمنة لتقسيم الحج، فقال بعد ذكر الخلاف في جواز التمتع لأهل مكة: " ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي " ووافق المشهور في باب الهدي من الكتاب المذكور، فقال: " ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ".
ونقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقق قولا " ثالثا " في المسألة، وهو الوجوب إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع، قال: " ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق، ويحتمل وجوبه إذا كان لغير حج الاسلام " انتهى.
أقول ما ذكره قدس سره من الاحتمال إنما يتم لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي كما ادعاه الشيخ، لأن موردها حج الاسلام، ويثبت وجوب الهدي في غيره بالعمومات، إلا أن دلالة الآية على ذلك ممنوعة، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.
الثالثة:
لو تمتع المملوك بإذن مولاه تخير المولى بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم، وعليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).