وروى الشيخ في الحسن عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " منى كلها منحر، وأفضل المنحر كله المسجد ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): " وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق، فتنحره بمنى، وقد روي ذلك أيضا، وإذا وجبت عليك في متعة، وما أتيته مما يجب عليك الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى، فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ".
ومن هذه العبارة أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارة رسالته المتقدمة على العادة المعروفة والطريقة المألوفة.
والمستفاد من هذه الأخبار وضم بعضها إلى بعض - وبه يحصل التوفيق بين ما ربما يتوهم منه المخالفة - أن هدي الحج الواجب لا ينحر أو يذبح إلا بمنى، وكذا ما أشعر وقلد وجوبا " أو استحبابا "، والهدي المستحب يجوز نحره بمكة رخصة، وهدي العمرة نحره بمكة واجبا " كان أو مستحبا وأن مكة كلها منحر وإن كان أفضلها الجزورة، ومنى كلها منحر وإن كان أفضلها حوالي المسجد ".
ثم إنه من المحتمل قريبا " أن قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه: