قال: عن سبعين ".
أقول: المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
وعن زيد بن جهم (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا "، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ". وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحي بها، فقال: تجزئ عن سبعة ".
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ".
وما رواه الشيخ عن السكوني (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: " البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين ".
وعن سوادة القطان وابن أسباط (6) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)