قال في النهاية آخر من فقه الحج، وكذا في المبسوط والخلاف، به قال ابن الجنيد وابن إدريس.
والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية أنه لا ضمان عليه، وهو قول المفيد وابن البراج، وسلار، وابن حمزة، والمحقق في كتاب الحج من الشرايع، ونسبه في المختلف أيضا إلى ولده، وجعل الأقوى الأول.
أقول: ويأتي على ما قدمناه القول بجواز التقاط ما دون الدرهم وتملكه تخصيص البحث هنا بما زاد على ذلك، ونقل عن المحقق في كتاب اللقطة أن جوز تملك ما دون الدرهم دون الزايد، فخير بين ابقائه أمانة والتصدق وبه ولا ضمان أقول: أما ما ذكره من التخيير الحفظ والتصدق فالروايات المتقدمة خالية عنه، فإنها كلها متفقة على التصدق سوى رواية الفضيل بن غزوان، وسيجيئ الكلام فيها انشاء الله وأما ما قيل: من عدم الضمان على تقدير التصدق، فلعل منشؤه اطلاق الأمر بالتصدق في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، ورواية محمد بن رجا الخياط، ومتى كان مأمورا " بالصدقة وقد امتثل فلا يتعقبه ضمان، إلا أن رواية علي بن أبي حمزة قد دلت على الضمان متى جاء طالبه، فيجب تقييد اطلاق الخبرين بها، وبذلك تقوى القول بالضمان كما اختاره في المختلف.
الثاني قال في المختلف: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين، وكذا قال ابن البراح، وقال ابن علي بن بابويه أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسها، وهو يدل على أولوية الترك، والأشهر الكراهة.
ثم استدل للقائلين بالتحريم بعصمة مال الغير وبحسنة الحسنين بن أبي العلاء المتقدمة، وأجاب عنها بأنه لا منافاة بين عصمة مال الغير والالتقاط، فإنا لا تملكه إياها بمجرده، بل نأمره بالتعريف والالتقاط، وذلك حفظ لها قال: وقد روى زرارة (1)