وبه صرح المحقق في كتاب الحج من الشرايع، وعزاه في المدارك إلى الشيخ في النهاية، وعبارته المتقدمة كما عرفت لا تساعده، إذ ظاهرها إنما هو ما كان درهما " فصاعدا " وقيل بالكراهة، وهو اختياره في النافع.
وقيل يجوز التقاط القليل مطلقا، والكثير على كراهية مع نية التعريف، وهو خيرة المحقق في كتاب اللقطة على ما ذكره في المدارك، والظاهر أن من ذهب إلى التحريم مطلقا أخذ بظاهر النهي عن أخذها، ومنها كما في صحيحة الفضيل بن يسار ورواية إبراهيم ابن أبي البلاد، ورواية علي بن أبي حمزة وغيرها إلا أنه ينافيه قول (عليه السلام) في صحيحة الفضيل، " فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " فإنه مما يؤذن بالرخصة، وجواز الأخذ لمثله، ومثله قوله (عليه السلام) في رواية الأخرى، " وأما أنت فلا بأس ".
ومن هنا قيل بالكراهة سيما مع ورود النهي أيضا في غير لقطة الحرم، كما في حسنة الحسين بن أبي العلا (1) " قال: ذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ".
وقول علي (عليه السلام) في رواية مسعدة بن زياد (2) عن الصادق (عليه السلام) " إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم " إلا أنك قد عرفت من ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة القول بالتحريم مطلقا، وإن كان من غير لقطة.
وأما من قال بالتحريم في خصوص الدرهم فما زاد كما هو ظاهر عبارة النهاية ولعله خصص عموم هذه الأخبار بأخبار أخذ ما نقص عن الدرهم ومن فصل بين الكثير والقليل لعله نظر إلى ظاهر صحيحة الفضيل بن يسار مع ما دل على جواز التقاط ما دون الدرهم.
وكيف كان فمع أخذها وتعريفها فقيل: أنه يتخير بين الحفظ فتكون أمانة عنده وبين الصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول، ففي الضمان قولان للشيخ: أحدهما ثبوته